العلامة الحلي
183
منتهى المطلب ( ط . ج )
الأوّل : في موجباته مسألة « 1 » : الحدث النّاقض للطَّهارة ، إمّا أن يوجب الطَّهارة الصّغرى لا غير ، وهو خمسة أشياء ، خروج البول ، والغائط ، والرّيح ، والنّوم الغالب على الحاسّتين السّمع والبصر ، وكلَّما أزال العقل من إغماء وجنون « 2 » وسكر وشبهه . وإمّا أن يوجب الكبرى لا غير ، وهو الجنابة خاصّة . وإمّا أن يوجبهما معا وهو الحيض ، والنّفاس ، ومسّ الأموات بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل . وإمّا أن يوجب الوضوء خاصّة ، في حال والأمرين في حالة أخرى وهو الاستحاضة . مسألة : لا نعرف خلافا بين أهل العلم في انّ خروج البول والغائط والرّيح من المعتاد ناقض للطَّهارة وموجب للوضوء ، ويدلّ عليه قوله تعالى * ( أوْ جَاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِط ) * « 3 » . وما رواه الشّيخ في الحسن ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ( ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدّبر والذّكر من غائط أو بول أو منيّ أو ريح ، والنّوم حتّى يذهب العقل وكلّ النّوم يكره إلَّا أن تسمع الصّوت ) « 4 » . وما رواه في الصّحيح عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا يوجب الوضوء إلَّا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ) « 5 » .
--> « 1 » ليست في « م » . « 2 » « م » : أو جنون . « 3 » المائدة : 6 ، النّساء : 43 . « 4 » التّهذيب 1 : 9 حديث 15 ، الوسائل 1 : 177 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 . « 5 » التّهذيب 1 : 10 حديث 16 ، الوسائل 1 : 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 .